الصفحة 5380 من 5609

وقال سعيد بن منصور [64] حدثنا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال: يقاسم الجد الإخوة ما لم ينقص من الثلث، فإذا اجتمع الإخوة أعطي الجد الثلث، وأعطي الإخوة ما بقي. وكان يورث الجد مع ابنٍ السدس. عبد الرزاق [19065] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن ابن مسعود شرك الجد إلى ثلاثة إخوة فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث فإن كن أخوات أعطاهن الفريضة وما بقي فللجد، وكان لا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد. وكان يقول: لا يقاسم أخ لأب أختا لأب وأم مع جد وكان يقول في أخت لأب وأم وأخ لأب وجد: للأخت للأب والأم النصف وما بقي فللجد وليس للأخ للأب شيء. البيهقي [12815] أخبرنا أحمد بن علي أخبرنا إبراهيم أخبرنا إسماعيل حدثنا الحسن أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث فإن كان الثلث خيرا له من المقاسمة أعطاه الثلث ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد ولا يقاسم بأخ لأب أخا لأب وأم ولا يورث ابن أخ مع الجد وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت للأب والأم النصف وأعطى الجد النصف ولا يعطى الأخ شيئا وإذا كان له إخوة وأخوات وجد ومن له معهم فريضة أعطى كل صاحب فريضة فريضته فإن كان ثلث ما يبقى خيرا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي وإن كانت المقاسمة خيرا له قاسم وإن كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس وإن كانت المقاسمة خيرا له من سدس جميع المال قاسم اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [19076] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عبد الله كان يقول في جد وأخت لأب وأم وأخوين للأب: للأخت النصف وما بقي للجد، وليس للأخوين شيء اهـ مرسل صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت