فهرس الكتاب
وروى البيهقي [12817] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله في ابنة وأخت وجد قال: من أربعة للابنة النصف سهمان وللجد سهم وللأخت سهم. وإن كانت أختين فمن ثمانية للابنة النصف أربعة وللجد سهمان وللأختين سهم سهم فإن كانت ثلاث أخوات فمن عشرة للابنة النصف خمسة وللجد سهمان وهو خمسا ما بقي وللأخوات سهم سهم اهـ سند صحيح.
وقال سعيد بن منصور [73] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: سئل عبد الله عن ابنة وأختين وجد، فقال: للابنة النصف، وجعل ما بقي بين الجد والأختين، له نصف ولهما نصف اهـ صحيح.
وقال سعيد [74] نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: سئل عبد الله عن ابنة وثلاث أخوات وجد، فأعطى الابنة النصف، وجعل للجد خمسي ما بقي، وأعطى للأخوات خمسا خمسا اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [31881] حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في أخت وجد: النصف، والنصف اهـ صحيح.