الصفحة 5402 من 5609

أختان لأب وأم وأخ لأب وجد في قول علي رضي الله عنه للأختين الثلثان وما بقي بين الأخ والجد نصفان. وفي قول عبد الله للأختين من الأب والأم الثلثان وما بقي للجد ويطرح الأخ. وفي قول زيد من ثلاثة أسهم للجد سهم وللأختين سهم وللأخ سهم ثم يرد الأخ سهمه على الأختين فاستكملتا الثلثين ولم يبق له شيء. أختان لأب وأم وأخت لأب وجد في قول علي وعبد الله رضي الله عنهما جميعا للأختين من الأب والأم الثلثان وللجد ما بقي وسقطت الأخت من الأب. وفي قول زيد من عشرة أسهم للجد أربعة أسهم وللأخوات سهمان سهمان ثم ترد الأخت من الأب عليهما سهمين ولم يبق لها شيء قاسمتا بها ولم ترث شيئا. أختان لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد في قول علي رضي الله عنه للأختين من الأب والأم الثلثان وللجد السدس وما بقي بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي قول عبد الله للأختين الثلثان وما بقي للجد وسقط الأخ والأخت من الأب. وفي قول زيد من ثلاثة للجد الثلث وهو سهم وسهمان للأختين من الأب والأم قاسمتا بهما ولم يرثا شيئا اهـ حسن.

-سعيد بن منصور [78] نا أبو معاوية قال: نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: من زعم أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث إخوة من أم مع جد فقد كذب. ابن أبي شيبة [31887] حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل عن الشعبي قال: ما ورث أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إخوة من أم مع جد. البيهقي [12630] من طريق محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: من زعم أن أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورث إخوة من أم مع جد فقد كذب. ومن طريق الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: ما ورث أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإخوة من الأم مع الجد شيئا قط. قال وأخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم نحوه اهـ صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت