الصفحة 5403 من 5609

وقال عبد الرزاق [19077] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال: لم يكن أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يورث أخا لأم مع جد اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [31889] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي وعبد الله لا يورثان الإخوة من الأم مع الجد شيئا. قال أبو بكر: فهذه من سهم واحد لأن المال كله للجد اهـ صحيح.

-ابن أبي شيبة [31842] حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: يحجبني بنو بني دون إخوتي، ولا أحجبهم دون إخوتهم. وقال سعيد بن منصور حدثنا خالد بن عبد الله عن ليث عن عطاء عن ابن عباس قال: يرثني ابن إبني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن إبني؟ اهـ تقدم في أول باب الجد. وقد علقه البخاري بهذا اللفظ، وليث بن أبي سليم ليس بالقوي. مراده أن الجد يحجب الإخوة كابن الإبن، وكان يراه أبا.

في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

(الأكدرية)

قال سفيان في الفرائض رواية أبي نعيم [10] سألت الأعمش: لم سميت الأكدرية؟ قال: طرحها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له أكدر، فأخطأ فيها، فسميت الأكدرية. وقال ابن أبي شيبة [31893] حدثنا وكيع عن سفيان قال: قلت للأعمش: لم سميت الأكدرية؟ قال: طرحها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له الأكدر، كان ينظر في الفرائض، فأخطأ فيها، فسماها الأكدرية. قال وكيع: وكنا نسمع قبل أن يفسر سفيان إنما سميت الأكدرية لأن قول زيد تكدر فيها، لم يفسر قوله اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت