الصفحة 5404 من 5609

وقال الثوري رواية قبيصة [11] عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله في الأكدرية في ثمانية: الأخت النصف، وللزوج النصف، وللأم سهم، وللجد سهم. وقال علي بن أبي طالب: من تسعة: للأخت النصف وللزوج النصف وللأم الثلث، وللجد سهم. وقال زيد بن ثابت: من سبعة وعشرين. ورواه عبد الرزاق [19074] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عبد الله قال في أم وأخت وزوج وجد: هي من ثمانية للأخت النصف ثلاثة وللزوج النصف ثلاثة وللأم سهم وللجد سهم. وقال علي: هي من تسعة للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة وللأم سهمان وللجد سهم. وقال زيد هي من سبعة وعشرين وهي الأكدرية يعني أم الفروج جعلها من تسعة أسهم ثم ضربها في ثلاثة فصارت سبعة وعشرين فللزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة. ابن أبي شيبة [31890] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله يجعل الأكدرية من ثمانية: للزوج ثلاثة، وثلاثة للأخت، وسهم للأم، وسهم للجد. قال: وكان علي يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج، وثلاثة للأخت، وسهمان للأم، وسهم للجد. وكان زيد يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج، وثلاثة للأخت، وسهمان للأم، وسهم للجد، ثم يضربها في ثلاثة فتصير سبعة وعشرين، فيعطي الزوج تسعة، والأم ستة، ويبقى اثنا عشر، فيعطي الجد ثمانية، ويعطي الأخت أربعة. حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد بمثل حديث أبي معاوية، وزاد فيه: وبلغني عن ابن عباس أنه كان يجعل الجد والدا، لا يرث الإخوة معه شيئا، ويجعل للزوج النصف وللجد السدس: سهم، وللأم الثلث: سهمان. حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد مثل حديث أبي معاوية اهـ صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت