فهرس الكتاب
اهـ صحيح.
تقدم في باب الجد مع الإخوة من هذا الباب.
جماع ميراث الإخوة
-قال ابن المنذر [7/ 402] اتفق أهل العلم على أن الله جل ذكره أراد بالآية التي في أول النساء الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها الإخوة من الأب والأم.
واتفق أهل العلم على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب، ذكرا كان الولد أو أنثى، ولا مع ولد الابن وإن سفل ذكرا كان أو أنثى، ولا مع أب، ولا مع جد أبي أب وإن بعد، فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أنهم يحجُبون الإخوة من الأم وترك أخا أو أختا لأم فله أو لها السدس فريضة، فإن ترك أخا وأختا من أمه، فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهم على الأنثى، وإن ترك إخوة وأخوات من الأم فالثلث بينهم سواء، لا فضل للذكر منهم على الأنثى، وكل ذلك إجماع اهـ
ثم قال: وأجمع أهل العلم على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، لا يرثون مع الابن ولا مع ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. وأجمع أهل العلم على أنهم مع البنات، وبنات الابن عصبة لهم ما فضل عنهم يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين اهـ