الصفحة 5429 من 5609

قال: وميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الإخوة للأم والأب سواء، ذكورهم كذكرهم، وإناثهم كإناثهم، إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في هذه الفريضة التي شركهم فيها بنو الأم والأب، فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب، والإخوة من الأب، فكان في بني الأب والأم ذكر، فلا ميراث معه لأحد من الإخوة من الأب، فإن لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة، وكان بنو الأب امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن، فإنه يفرض للأخت من الأم والأب النصف، ويفرض للأخوات من الأب السدس تتمة الثلثين , فإن كان مع بنات الأب ذكر فلا فريضة لهن، ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل لهم شيء فلا شيء لهم، وإن كان بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان، ولا ميراث معهن لبنات الأب، إلا أن يكون معهن ذكر من أب، فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل لهم شيء فلا شيء لهم اهـ صحيح، تقدم.

ما روي في قراءة"لأم"

-ابن جرير [8772] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن القاسم عن سعد أنه كان يقرأ (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت) قال سعد: لأمه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت القاسم بن ربيعة يقول: قرأت على سعد (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت) قال سعد: لأمه اهـ رواه أبو عبيد في فضائل القرآن وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والدارمي وابن المنذر والبيهقي وغيرهم، والقاسم وثقه ابن حبان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت