فهرس الكتاب
وروى البيهقي [12323] من طريق محمد بن نصر ثنا محمد بن يحيى ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في خطبته: ألا إن هذه الآية التي في أول سورة النساء في بيان الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية من سورة النساء أنزلها الله في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها الله في الإخوة من الأم والأب اهـ منقطع.
وقال ابن أبي حاتم [4981] قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبأ عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: قضى عمر بن الخطاب أن ميراث الأخوة من الأم بينهم للذكر فيه مثل الأنثى، قال: ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذه الآية التي قال الله تعالى (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) اهـ صحيح.
ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن
-قال ابن المنذر [7/ 404] واختلفوا في توريث الأخوات إذا لم يكن معهن ذكر مع البنات، فجعل أكثر أهل العلم الأخوات مع البنات عصبة إلا ابن عباس رضي الله عنه.
قال ابن أبي شيبة [31724] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم؟ فقالا: للابنة النصف، وما بقي للأخت، وائت ابن مسعود فسله، فإنه سيتابعنا، قال: فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكن سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت اهـ رواه البخاري.
وقال ابن أبي شيبة [31715] حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال: قضى معاذ باليمن في ابنة وأخت لأب وأم: للأخت النصف، وللابنة النصف اهـ رواه البخاري.