الصفحة 5431 من 5609

وقال ابن أبي شيبة [31721] حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن الأسود قال: كان ابن الزبير قد هم أن يمنع الأخوات مع البنات الميراث فحدثته أن معاذا قضى به فينا: ورث ابنة وأختا. ابن أبي شيبة [31717] حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن وبرة بن عبد الرحمن عن الأسود بن يزيد قال: كان ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الابنة شيئا حتى حدثته أن معاذا قضى باليمن في ابنة وأخت لأب وأم: للابنة النصف وللأخت النصف، فقال: أنت رسولي إلى ابن عتبة فمره بذلك. الدارمي [2937] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير كان لا يورث الأخت من الأب والأم مع البنت حتى حدثه الأسود أن معاذ بن جبل جعل للبنت النصف وللأخت النصف، فقال: أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة فأخبره بذلك وكان قاضيه بالكوفة [1] اهـ صححه الحاكم والذهبي.

(1) - ابن أبي شيبة [31720] حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن عتبة في ابنة وأخت، قال: النصف، والنصف اهـ صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت