الصفحة 5432 من 5609

ورواه الطحاوي [7417] حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا سفيان الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال: قضى ابن الزبير في ابنة وأخت , فأعطى للابنة النصف , وأعطى للعصبة سائر المال. فقلت: إن معاذا قضى فينا باليمن , فأعطى للابنة النصف , وأعطى للأخت النصف. فقال عبد الله بن الزبير: فأت رسولي إلى عبد الله بن عتبة فتحدثه بهذا الحديث، وكان قاضي الكوفة. ورواه البيهقي [12705] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال: قضى ابن الزبير في ابنة وأخت فأعطى الابنة النصف وأعطى العصبة سائر المال. فقلت له: إن معاذا قضى فيها باليمن فأعطى الابنة النصف وأعطى الأخت النصف. فقال عبد الله بن الزبير: فأنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة فتحدثه بهذا الحديث وكان قاضيا على الكوفة اهـ صحيح. كان ابن الزبير يقضي فيها بقضاء ابن عباس، حتى جاءه قول من هو فوقه.

وقال ابن أبي شيبة [31723] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن المسيب بن رافع قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة وقد أمرني أن أصلح بين الابنة والأخت في الميراث، وقد كان ابن الزبير أمره أن لا يورث الأخت مع الابنة شيئا، فإني لأصلح بينهما عنده إذا جاء الأسود بن يزيد، فقال: إني شهدت معاذا باليمن قسم المال بين الابنة والأخت، وإني أتيت ابن الزبير فأعلمته ذلك، فأمرني أن آتيك فأعلمك ذلك لتقضي به وتكتب به إليه، فقال: يا أسود، إنك عندنا لمصدق فأته فأعلمه ذلك فليقض به اهـ صحيح.

وقال ابن أبي خيثمة في التاريخ [3894] حدثنا موسى قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا أبو عميس قال: حدثنا وبرة بن عبد الرحمن عن الأسود بن يزيد أنه شهد عند عبد الله بن الزبير أن معاذا قضى باليمن في ابنة وأخت أعطى الابنة النصف وما بقي فللأخت اهـ صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت