فهرس الكتاب
-ابن أبي شيبة [3230] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود (الذين هم على صلاتهم دائمون) قال: على مواقيتها اهـ صحيح وقد تقدم.
-عبد الرزاق [2216] عن الثوري عن عثمان بن موهب قال سمعت أبا هريرة وسأله رجل عن التفريط في الصلاة فقال: أن تؤخروها إلى الوقت التي بعدها، فمن فعل ذلك فقد فرط. ابن الجعد [2263] أنا شريك عن عثمان بن عبد الله بن موهب. ابن أبي شيبة [3389] حدثنا وكيع عن سفيان عن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا هريرة يسأل ما التفريط في الصلاة؟ قال: أن تؤخرها حتى يدخل وقت التي بعدها. الطحاوي [989] حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا قيس وشريك أنهما سمعا عثمان بن عبد الله بن موهب قال: سئل أبو هريرة: ما التفريط في الصلاة؟ قال: أن تؤخر حتى يجيء وقت الأخرى اهـ صحيح. لا يريد أن الفجر ينتهي بوقت الظهر.
فقد روى مالك [5] عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر اهـ رواه البخاري ومسلم. ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة موقوفا.
-عبد الرزاق [2232] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء وعبد الرحمن بن عامر عن عطاء بن يحنس أنه سمع أبا هريرة يقول: إن خشيت من العصر فواتا فاحذف الركعتين الأوليين، فإن سبقت بهما الليل فأتم الأخريين، وطولهما إن بدا لك. عبد الرزاق [2233] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عطاء بن يحنس عن أبي هريرة قال: إن خشيت من الصبح فواتا فبادر بالركعة الأولى الشمس، فإن سبقت بها الشمس فلا تعجل بالآخرة أن تكملها اهـ ابن يحنس وابن عامر في ثقات ابن حبان.