-البيهقي [1913] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا أبو محمد جعفر بن هارون حدثنا عبد الله بن محمد بن سنان حدثنا سلم بن سليمان الضبي حدثنا صدقة بن عبيد الله المازني حدثنا الحارث بن عتبة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم. وروى [1933] من طريق عبدان حدثنا هلال بن بشر حدثنا عمير بن عمران العلاف حدثنا الحارث بن عتبة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم. قال: عبد الجبار بن وائل عن أبيه مرسل [1] اهـ
-عبد الرزاق [1799] عن ابن جريج قال قال لي عطاء حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن مؤذن إلا متوضأ قال هو من الصلاة وهو فاتحة الصلاة فلا يؤذن إلا متوضأ اهـ صحيح.
الترسل في الأذان والحدر في الإقامة
-الترمذي [195] حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا المعلى بن أسد حدثنا عبد المنعم هو صاحب السقاء قال حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن و عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا أقمت فاحدر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني اهـ ثم ضعفه.
(1) - عبد الرزاق [1801] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كانوا لا يرون بأسا أن يؤذن المؤذن على غير وضوء اهـ سند صحيح. يريد أصحاب ابن مسعود.