فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 196

والأصل في القانون أي العمل حق للمواطن السعودي لا يجوز لغيره ممارسته إلاّ بتوافر شروط معينة لمادة (48) من نظام العمل تنص على أن العمال السعوديين متساوون في حق العمل في جميع مناطق المملكة بدون تمييز وتوجب المادة (45) من النظام ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله وألا تقل أجورهم عن 51% من مجموع أجور عماله ولوزير العمل في حالة عدم توافر الكفاءات الفنية أو المؤهلات الدراسية أن تنخفض هذه النسبة مؤقتًا. ويلزم المادة (44) كل صاحب عمل يستخدم مائة عامل فأكثر أن يدرب على الأعمال الفنية من عماله السعوديون بين مالا يقل عن 50% من مجموع عماله لبرنامج التدريب الذي تعده الجهة المختصة.

وتعتبر هذه الأحكام ـ في مجملها ـ ضمانات لإحلال العمال السعوديين محل العمال الأجانب.

استقدام العمال من الخارج:

تقوم الشركات الراغبة في إحضار عمال من الخارج بتقديم طلباتها إلى مكتب الاستقدام بوزارة الداخلية، محددة فيها العمال المطلوبين ومهنهم وجنسياتهم ويتولى المكتب دراسة وتقديم المبررات التي تستند إليها ثم يقرر عدد العمال المسموح لهم بالاستقدام.

ويبلغ ذلك إلى مكتب الخارجية، ومنها إلى السفارات المختصة لمنح التأشيرات وصرف رخص العمل لغير السعوديين يتم بمقتضى المادة (49) من نظام العمل التي تقضي بضرورة حصول العامل الأجنبي (عربي وغير عربي) على رخصة عمل لكي يزاول العمل في المملكة وفقًا للشروط التالية:

أن يكون قد دخل البلاد بطريقة مشروعة.

أن يكون من ذوي الكفاءات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد ولا يوجد من العمال السعوديين من يحملها أو إذا كان العدد الموجود لا يفي بالحاجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت