فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 196

1 ـ أن يكون العامل الأجنبي قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومستوفيًا للشروط المنصوص عليها في نظام الإقامة.

2 ـ أن يكون من ذوي الكفاءات أو المؤهلات التي تحتاجها البلاد ولا يوجد بين أبناء البلاد من يستطيع القيام بها.

3 ـ أن يكون قد حصل على إذن مبدئي من الوزارة بدخول البلاد.

4 ـ أن يكون متعاقدًا مع صاحب عمل عماني أو غير عماني حائز على الترخيص المنصوص عليه في نظام استثمار رأس المال الأجنبي رقم (5) لسنة 1972.

مع عدم الإخلال بالفقرات 1، 2، 3، 4 يقرر الوزير متى يمكن السماح باستخدام العمال غير المهنيين من الأجانب.

وتخول المادة (21) للوزير أن يحدد بقرار منه نسبة العمالة العمانيين إلى الأجانب لدى أي صاحب عمل وتقضي المادة (105) بأن يعاقب كل من يستخدم عمالًا غير العمانيين بدون ترخيص من دائرة بغرامة لا تتجاوز 25 ريالًا وتتعدد العقوبة بتعدد من وقعت بشأنهم المخالفة كما تضاعف عند التكرار ويعاقب العامل بالحبس أسبوعًا أو غرامة 25 ريالًا.

5 ـ دولة قطر:

ينظم عملية استقدام العمالة الوافدة إلى قطر القانون رقم (3) لسنة 1962 الذي ينطلق ويؤكد على شرط الأفضلية بالنسبة للعمالة العربية فالمادة (10) من القانون تلزم كل صاحب عمل ممكن إلى الوطني أولًا ثم إلى غيره من العرب وذلك كلما وجد الوطني أو العربي صالحًا لأداء العمل الخاص الذي يستخدم فيه وفي حالة زيادة عدد العمال على حاجة العمل توجب المادة (10) أن يكون الاستغناء عن غير العربي قبل الوطني أو العربي وعن العربي قبل الوطني وذلك كلما كان العربي أو الوطني صالحين لأداء العمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت