فهرس الكتاب
-جواز عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة ولو كان بدون إذن حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير.
-جواز العمل في البحر كما جوازه في البر، وعدم نكران ذلك.
-أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة.
-أن قتل النفس من أعظم الذنوب.
-أن القتل قصاصًا غير منكر.
-أن الله يحفظ العبد الصالح في نفسه وفي ذريته.
-أن خدمة الصالحين أو من يتعلق بهم أفضل من غيرها.
-استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ، فالخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه، في حين أضاف الخير لله تعالى.
-ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال، ويترك صحبته حتى يعتبه ويعذر منه كما فعل الخضر مع موسى.
-أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها، كما أن عدم الموافقة سبب لقطع الموافقة.
-أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر محض أجراها الله وجعلها على يد العبد الصالح، ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته، وأنه يقدر على العبد أمورًا يكرهها جدًا وهي صلاح دينه.
-أن صلاح الآباء ينفع الأبناء.
-أن العجب بالعلم مكمن الخطر، فعلى الإنسان ألا يعجب بعلمه أو يظن بنفسه وصول المنتهى.
-المبادرة إلى إنكار المنكر في حال وقوع المنكر.
هذا تلخيص ما ذكره الشيخ السعدي في معرض تفسيره لآيات سورة الكهف، وجدنا المصلحة في اختصارها ونقلها هنا.
أما ما يؤيد ذلك من السنة النبوية الشريفة ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله:"ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهّل الله له طريقًا إلى الجنة" [1] .
(1) أخرجه أحمد في مسنده: ح (21612) ، 16/ 71، 5/ 196.