فهرس الكتاب
الفوائد:
1 -وجوب الاستنشاق، لقوله (فليجعل في أنفه ... ) وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.
2 -مباحث المضمضة والاستنشاق:
أولًا: هما واجبتان.
أما الاستنشاق فلحديث الباب.
وأما المضمضة فلحديث لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (أسبغ الوضوء ... وإذا توضأت فمضمض) . رواه أبو داود
المضمضة: إدخال الماء إلى الفم وتحريكه.
ثانيًا: يسن أن يبدأ بهما قبل الوجه.
لحديث عثمان: (أنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجه ثلاثًا ... ) . متفق عليه
ولو أخرهما وفعلهما بعد الوجه جاز.
ثالثًا: كيفية المضمضة والاستنشاق:
السنة أن يأخذ لها ماءً واحدًا من كف واحدة غرفة واحدة يجعل بعضها لأنفه وبعضها لفمه.
لحديث عبد الله بن زيد: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمضمض واستنشق من كفٍ واحدة) . متفق عليه
45 -وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا) .
معاني الكلمات:
(الكلب) حيوان معروف. (إناء) الإناء الوعاء. (سبعًا) أي سبع مرات.
الفوائد:
1 -جاء في رواية: (أولاهنّ بالتراب) .
2 -وجوب غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات، لقوله - صلى الله عليه وسلم - (فليغسله) وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.
3 -التغليظ في نجاسة الكلب لشدة قذارته.
4 -وجوب استعمال التراب في غسل نجاسة الكلب.
5 -الأفضل أن تكون التراب هي الأولى لأمرين:
1 -لرواية مسلم: (أولاهن) .
2 -لأن الأولى إذا صارت بالتراب صارت الغسلات الثانية والتي بعدها تزيده طهرة ونظافة.
6 -أنه لا بد من التراب، فلا يقوم غير التراب مقام التراب.
أولًا: لأنه هو الذي ورد به النص.
ثانيًا: ولأنه أحد الطهورين. (نعم لو كان التراب غير متوفر فيستعمل غيره من المنظفات) .
7 -أن نجاسة الكلب أغلظ النجاسات.
8 -أن لعاب الكلب ـ أي ريقه ـ نجس.
46 -وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) .
معاني الكلمات:
(شعبها الأربع) قيل المراد: يداها ورجلاها، وقيل: ساقاها وفخذاها. (جهدها) كناية عن الجماع.
الفوائد:
1 -الحديث يدل على وجوب الغسل بالإيلاج ولو لم يكن هناك إنزال، ويدل لذلك رواية مسلم (وإن لم ينزل) .
2 -فإن قال قائل: ما الجواب عن حديث: (إنما الماء من الماء) ؟
(إنما الماء) أي ماء الغسل. (من الماء) أي خروج المني. الجواب عنه من وجهين:
أ. أنه منسوخ بحديث الباب.