قال الدارقُطْنيّ (1) : (( حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، حدثنا أحمد بن رشدين، ثنا سعيد بن عفير، ثنا الفضل بن المختار، حدثني عبيد الله بن مَوْهب(2) ، عن عصمة بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (في صدقة الفطر مدّان من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر، أو زبيب، فمَن لم يكن عنده أقط وعنده لَبَن فصاعين من لبن) . )).
قلت: الفضل ابن المختار ضعيف.
وحديث علي (:
قال الدارقُطْنِيّ (3) : (( حدّثنا محمد بن عبد الله بن غيلان، ثنا الحسن بن الصباح البزاز، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:(صدقة الفطر عن كلّ صغير وكبير، حرّ وعبد، نصف صاع من بُرّ أو صاع من تمر) . )).
قال الدارقُطْنِيّ (4) : (( كذا حدّثنا مرفوعًا، وحدثنا عبد الله بن أحمد المارستاني، حدثنا الحسن البزّاز، ثنا أبو بكر بن عياش بهذا موقوفًا، وهو الصواب ) ).
وحديث أبي هريرة (:
قال أحمد (5) : (( حدّثنا عبد الرزاق، أنا معمر عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة (:(في زكاة الفطر على كلّ حرّ وعبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، فقير أو غني، صاع من تمر أو نصف صاع من قمح) ، قال [معمر] (6) : وبلغني أن الزهري كان يرفعُه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم )).
ورواه الطّحاويّ (7) والدارقُطْنيّ (8) كلاهما من طريق عبد الرزاق (9) .
وحديث أبي سعيد (:
يأتي في حديث: (أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم) .
ومرسل سعيد بن المسيب (:
(1) في سننه 2: 149.
(2) في الأصل: وهب، والمثبت من السنن.
(3) في سننه 2: 149.
(4) في سننه 2: 149.
(5) في 2: 277.
(6) سقطت من الأصل، ومثبتة من المسند.
(7) في شرح معاني الآثار 2: 45.
(8) في سننه 2: 149.
(9) في مصنفه 3: 311.