الصفحة 73 من 108

، وهو أيضًا من أصح المراسيل.

ومرسل أبي سلمة بن عبد الرحمن ( وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (:

قال الطَّحاويّ (1) : (( حدّثنا ربيع الجيزي، حدثنا أبو زرعة، قال: أنا حيوة، أنا عقيل، عن ابن شهاب أنه سمع سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة (، يقولون:(أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزكاة الفطر بصاع من تمر أو بمُدّين من حنطة) .).

ومرسل القاسم وسلام (:

قال الطَّحاويّ (2) : (( حدثنا ابن أبي داود، حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والقاسم وسالم (، قالوا:(أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صدقة الفطر بصاع من شعير أو مدين من قمح) . )).

أما الموقوفات:

فقال عبد الرزّاق في (( مصنّفه ) ) (3) : (( أخبرنا معمر، عن أبي قلابة، عن أبي بكر أنه أخرج زكاة الفطر مُدّين من حنطة وإنّ رجلًا أدّى إليه صاعًا بين اثنين ) ).

قال البَيْهَقيّ في (( السنن ) ) (4) : (( هذا منقطع ) ).

قلت (5) : قد ورد من طريق متصل إلا أنه مبهم.

قال الطَّحاويّ (6) : (( حدثنا أو بكرة قال حدثنا أبو عمر وهلال بن يحيى، قالا: حدثنا أبو عوانة، عن عاصم الأحول، عن أبي قلابة، قال أخبرني من دفع إلى أبي بكر الصديق( صاع بُرّ بين اثنين ) ).

ورواه الدارقُطْنِيّ (7) بهذه الإسناد أيضًا.

(1) في شرح معاني الآثار 2: 46.

(2) في شرح معاني الآثار 2: 46.

(3) مصنف عبد الرزاق 3: 315، 316.

(4) سنن البيهقي الكبير 4: 169.

(5) القائل هو المؤلف رحمه الله.

(6) في شرح معاني الآثار 2: 46.

(7) في سننه 2: 152.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت