الصفحة 74 من 108

وقال الطَّحاويّ (1) : (( حدثنا أبو بكرة، حدثنا أبو عمر، قال: أنا حماد عن الحجاج بن أرطأة، قال: ذهبت أنا والحكم بن عتبة إلى زياد بن النضر، فحدثنا عن عبد الله بن نافع أن أباه سأل عمر بن الخطاب ( فقال: إني رجل مملوك فهل في مال زكاة، فقال عمر(ك إنما زكاتك على سيدك أن يؤدي عنك عند كلِّ فطر صاعًا من شعير، أو تمر، أو نصف صاع من بُرّ ) ).

وقال أيضًا (2) : (( حدثنا ابن أبي داود، ثنا نعيم عن ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن أبي صعير، قال: كنّا نخرج زكاة الفطر على عهد عمر بن الخطاب( نصف صاع ) ).

وتقدَّمَ في مرسل سعيد بن المسيب إضافته إلى أبي بكر وعمر (.

وقال أيضًا (3) : (( حدثنا ابن أبي داود، حدثنا القواريري، حدثنا حماد بن زيد، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، قال: خطبنا عثمان بن عفان( فقال: في خطبته أدّوا زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير عن كلّ صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى.

حدثنا أبو زُرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي حدثنا القواريري فذكر بإسناده عن عثمان أنه خطبهم فقال: أدّوا زكاة الفطر مُدّين من حنطة. ولم يذكر ما سوى ذلك ممّا ذكره ابن أبي داود )) .

وقال محمد بن الحَسَن في كتاب (( الحجج ) ) (4) : (( أخبرنا إسرائيل بن يونس، قال حدثنا عبد الأعلى البعلي(5) ، عن محمد بن علي الأكبر ابن الحنفية، عن علي بن أبي طالب (، قال: زكاة الفطر على كل كبير وصغير، حر وعبد، نصف صاع حنطة، أو نصف صاع من تمر ) ).

(1) في شرح معاني الآثار 2: 46.

(2) أي الطحاوي في شرح معاني الآثار 2: 46.

(3) أي الطحاوي في شرح معاني الآثار 2: 46.

(4) الحجة على أهل المدينة 1: 537-538.

(5) علق محقق الحجة على أهل المدينة: إنه في جميع النسخ البعلي، وهو خطأ، والصحيح هو الثعلبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت