قلت (1) : كذا وقع في الأصل، ولعلّه سبق قلم من الكاتب، والصواب: نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر (2) ، كما مرّ عند الدارقُطْنيّ في حديث عليّ ( المرفوع.
وقال الدارقُطْنيّ (3) : (( حدّثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي، ثنا الحَسَن ابن أبي الربيع، ثنا عبد الرزّاق، عن الثوري، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن السَّلمي، عن علي(، قال: على مَن جرت عليهم نفقتك نصف صاع برّ، أو صاع من تمر ) ).
فهذه الرواية عن الخلفاء الأربعة (.
أمّا غيرهم من الصحابة (:
فقال عبد الرزّاق في (( مصنّفه ) ) (4) : (( أنبأنا ابن جُريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله( يقول: صدقة الفطر على كلّ مسلم صغير وكبير عبد أو حرّ مُدّان من قمح، أو صاع من تمر، أو شعير ) ).
وقال أيضًا (5) : (( أنبأنا ابن جُريج، أخبرني عبد الكريم أبو أُميّة، عن إبراهيم عن علقمة والأسود، عن ابن مسعود(، قال: مُدّان من قمح، أو صاع من تمر، أو شعير ) ).
ورواه ابنُ أبي شَيْبة في (( مصنّفه ) ) (6) : حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جُريج به مثله.
وقال ابن أبي شَيْبة أيضًا (7) : (( حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُريج عن عمرو أنه سمع ابن الزبير ( وهو على المنبر، يقول: مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر(8) .
حدثنا عبد الرحمن بن سليمان، عن حجّاج، عن عطاء، عن ابن عباس ( قال: الصدقة صاع من شعير أو تمر ) ) (9) .
(1) القائل هو المؤلف رحمه الله.
(2) قال محقق الحجة على أهل المدينة 1: 538: في جميع النسخ: أو نصف صاع من تمر، وهو خطأ، بل الصواب من تمر.
(3) في سننه 2: 152.
(4) في مصنف عبد الرزاق 3: 315.
(5) أي عبد الرزاق في مصنفه 3: 314.
(6) مصنف ابن أبي شيبة 3: 62.
(7) في مصنفه 3: 62.
(8) في مصنف عبد الرزاق 3: 313.
(9) مصنف ابن أبي شيبة 3: 63.