وقال الطَّحاويّ في (( مشكل الآثار ) ) (1) و (( شرح معاني الآثار ) ) (2) معًا: (( حدثنا أبو بكرة بكّار بن قُتيبة، حدثنا حجاج بن المنهال، ثنا حمّاد، عن يونس، عن الحسن، أن مروان بعث إلى أبي سعيد ( أن ابعث إليّ بزكاة رفيقك، فقال أبو سعيد( للرسول: إنَّ مروان لا يعلم إنّما علينا أن نعطي لكلّ رأس عند كل فطر صاعًا من تمر، أو نصف صاع من بُرّ ) ).
وأما الآثار عن التابعين:
فقال ابن أبي شَيْبة في (( المصنف ) ) (3) : (باب مَن قال: نصف صاع بُرّ) فذكر بعض ما تقدّم، وقال:
(( حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم (، قال: صدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد، عن كلّ إنسان نصف صاع من قمح(4) .
حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد (، قال: عن كلّ إنسان نصف صاع من قمح، وما خالف القمح من تمر، أو زبيب، أو أقط، أو غيره، أو شعير فصاع تام(5) .
حدثنا هشيم، عن إسماعيل بن سالم، عن الشَّعبيّ ( أنه كان يقول: صدقة الفطر عمَّن صام من الأحرار، وعن الرقيق من صام منهم ومن لم يصم نصف صاع من بُرّ، أو صاع من تمر أو شعير(6) .
حدثنا هشيم، عن منصور، عن الحَسَن ( أنه قال: مثل قول الشعبي فيمن لم يصم من الأحرار(7) .
حدثنا محمد بن بَكر، عن ابن جُريج، عن أبي الزبير (، قال: مُدّان من قمح، أو صاع من تمر، أو شعير(8) .
حدثنا محمد بن بَكر، عن ابن جُريج، عن عبد الكريم، عن ابن طاوس، عن أبيه (، قال: نصف صاع من قمح، أو صاع من تمر(9) .
حدثنا محمد بن بَكر، عن ابن جُريج، عن عطاء (، قال: مُدّان من قمح، أو صاع من تمر، أو شعير(10) .
(1) مشكل الآثار 4: 26.
(2) شرح معاني الآثار 2: 44.
(3) مصنف ابن أبي شيبة 3: 61-62.
(4) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 61.
(5) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 61.
(6) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 61.
(7) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 62.
(8) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 62.
(9) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 62.
(10) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 62.