قال أبو داود (1) : (( حدّثنا الهيثم بن خالد الجُهنيّ، حدّثنا حسين بن علي الجُعفي، عن زائدة، حدّثنا عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر (، قال: (كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو سلت أو زبيب، فلمّا كان عمر ( وكثرت الحنطة، جعل عمر ( نصف صاع حنطة مكانًا من تلك الأشياء(2) )).
ورواه النَّسَائيّ في (( الكبرى ) ) (3) والدارقُطْنيّ (4) .
وقال أبو داود (5) : (( حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا سهل بن يوسف، قال حميد: أخبرنا عن الحسن، قال: خطبنا ابن عباس ( في آخر رمضان على منبر البصرة، فقال:(فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصدقة صاعًا من تمر، أو شعير، أو نصف صاع من قمح على كلّ حرّ ومملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، فلمّا قَدِمَ عليّ ورأى رخص السعر، قال: قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعًا من كلّ شيء) . )).
ورواه أحمد والنَّسائيّ (6) والدارقُطْنيّ والطَّحاويّ (7) والبَيْهَقي (8) وجماعة.
وقال محمد بن الحسن في كتاب (( الحجج ) ) (9) : (( أخبرنا إسرائيل بن يونس، قال حدثنا منصور بن المعتمر الشامي(10) ، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان الناس يعطون زكاة الفطر نصف صاع، فأمّا إذا أوسع الله على الناس، فإنّي أرى أن يتصدّق بصاع) . )).
(1) ي سننه 2: 112.
(2) ي سنن أبي داود: مكان صاع من تلك الأشياء، والمثبت من الأصل، ومن سنن الدارقطني2: 145.
(3) السنن الكبرى 2: 26.
(4) في سنن الدارقطني 2: 145.
(5) في سننه 2: 114.
(6) في السنن الكبرى 2: 26.
(7) في مشكل الآثار 4: 40-41.
(8) في سننه 4: 168.
(9) الحجة على أهل المدينة 1: 537.
(10) قال محقق الحجة على أهل المدينة 1: 537: في جميع النسخ الشامي، وهو مصحف، والصواب: السلمي.