فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 27

وفى عام 1945 وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروعا يقضى بتقييد تعدد الزوجات بحيث لايباح إلا بإذن القاضى الشرعى حيث جعل الشرطين اللذين قيدت الشريعة إباحة التعدد بهما يخرجان عن نطاق التكاليف الدينية التى تكون بين العبد وربه إلى التكليف القضائى فيمنع ولى الأمر من توثيق عقد زواج من له زوجة حتى يتأكد القاضى من عدالته وقدرته على الإنفاق على أكثر ممن في عصمته ومن تجب عليه نفقته [1] .

أما في تونس فقد اتجه المشرع فيها اتجاها متشددا حيث ألغى تعدد الزوجات ونص على ضرورة الاحتفاظ بزوجة واحدة فقط واعتبر الزواج بثانية باطلا لاينتج أثرا كما جاء في نص المادة العاشرة من مجلة الأحوال الشخصية التونسية (( تعدد الزوجات ممنوع وإن تزوج بأكثر من واحدة يستوجب عقابا بالحبس مدة العام ) ) [2] .

(1) ـ زكى الدين شعبان ـ الاحكام الشرعية للاحوال الشخصية ص 194 ومابعدها.

(2) ـ عبدالسلام الشريف ــ الزواج والطلاق في القانون الليبى ـ ص 118.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت