فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 27

أمن شعبى محلى أونقابة .... وعلى هؤلاء إحالة الشكوى في أقرب وقت إلى المحكمة المختصة ))

وقد انتقد كثير من المختصين هذا الاتجاه من المشرع في منع وتقييد التعدد ويرون أن كل القوانين التى تقيد أو تمنع التعدد يمكن الإفلات منها بكل سهولة ويسر وذلك استنادا إلى نص ف 2 م 13 من القانون رقم 10/ 1984 التى أجازت للرجل الزواج بعد إثبات طلاقه من زوجته الأولى فكل ماعليه فعله هو تطليق زوجته الأولى واثبات واقعة الطلاق أمام المحكمة ثم التقدم للمرأة الأخرى والعقد عليها ولما كان طلاق الأولى في الأصل رجعيا فيجوز إعادة زوجته الأولى الى عصمته دون إعلام المحكمة أو الحصول على إذنها أواتخاذ أى إجراء لأن الرجعة لاتحتاج إلى شئ من ذلك.

ويرى البعض أن يوضع حل وسط ينص على أنه (( يجوز للرجل أن يتزوج بأخرى وللمرأة الحق في أن تشترط على من يريد الزواج منها ألايتزوج عليها وإذا لم يوف بالتزاماته تكون لها الحرية في طلب فسخ العقد أو التطليق ) ) [1] .

بينما الكثيرون يرون أن يترك الأمر على ماشرعه الشارع الكريم، وأن الضوابط والشروط التى وضعها كفيلة لحفظ حقوق كل من الرجل والمرأة على حد سواء.

(1) ـ عبدالسلام الشريف ــ الزواج والطلاق في القانون الليبى ـ ص 119 ومابعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت