فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 477

دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ (1) .

وجه الدلالة:

إنّ الله تعالى أخبر أن النكاح بدون الصداق للتي وهبت نفسها أمر خاصّ بالنبيّ -صلى الله عليه وسلم- دون سائر المؤمنين، فلا يحل لغيره وإذا لم يحل له كان النكاح باطلًا (2) .

2 -استدلوا بحديث النبيّ -صلى الله عليه وسلم - (فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهنّ بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله) (3) .

وجه الدلالة:

بأن كلمة الله هي القرآن وليس في القرآن عقد النكاح بلفظ الهبة (4) .

أجيب:

بأنه يمكن القول بأن معنى كلمة الله أي حكم الله كما سبق (5) .

3 -احتجوا بأنه لا تنعقد هبة شيء من الأموال بلفظ النكاح، فكذلك لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة (6) .

القول الراجح:

والذي يظهر بعد عرض الأقوال ومناقشتها أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائلون بعدم صحة النكاح بلفظ الهبة وبلا صداق، وذلك لقوّة أدلتهم ولعدم ورود عقد النكاح بلفظ الهبة لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية لغير النبيّ صلى الله عليه وسلم -، وفي جواز عقد النكاح بلفظ الهبة إبطال لخصوصية النبيّ - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم.

(1) سورة الأحزاب: الآية (50)

(2) ينظر: المنتقى شرح الموطأ: 3/ 275، أحكام القرآن لابن العربي: 3/ 524.

(3) سبق تخريجه: ص234.

(4) ينظر: تفسير القرطبي: 13/ 177

(5) ينظر: التمهيد لابن عبد البرّ: 7/ 440، مغني المحتاج: 3/ 190 0

(6) ينظر: الاستذكار لابن عبد البرّ: 16/ 69 ... ، تفسير القرطبي: 13/ 177

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت