الصفحة 16 من 32

مسألة: بيع الخمر لا يجوز؛ كما صرح به صاحب (( الهداية ) ) (6: 108، و(( العناية ) )6: 108، (( البناية ) )5: 903، و (( فتح القدير ) )6: 108، و (( عمدة الرعاية ) )2: 385،

مسألة: لو كان لمسلم على ذمي دين فباع الذمي خمرًا وقضى دينه للمسلم من ثمنها جاز ولا يكره للمسلم أخذه؛ لأن بيعه لها مباح؛ أي البيع صحيح؛ لأنه مال متقوم في حق الكافر فيملكه البائع فيحل الأخذ منه. كما صرح به صاحب (( البناية ) )9: 339، و (( الجوهرة ) )2: 287، و (( مجمع الأنهر ) )2: 548، و (( فتح باب العناية ) )3: 23،

مسألة: لو كان الدين لمسلم على مسلم فباع المسلم خمرًا وقضاه من ثمنها لم يجز له أخذه؛ لأن بيع المسلم للخمر لا يجوز، وهو باطل، فيكون الثمن حرامًا؛ لأن الخمر ليس بمال متقوم في حق المسلم فبقي الثمن على ملك المشتري فلا يحل أخذه. كما صرح به صاحب (( البناية ) ) (9: 339) ، و (( رمز الحقائق ) ) (2: 272) ، و (( الجوهرة ) )2: 287، و (( مجمع الأنهر ) )2: 548، و (( فتح باب العناية ) )3: 23،

مسألة: حمل خمر ذمي بأجر لا يكره عند أبي حنيفة خلافا لهما. فيطيب له الأجر عنده، وعند أبي يوسف ومحمد لا أجر له، كذا ذكر في (( الأصل ) )، وذكر في (( الجامع الصغير ) )484: أنه يطيب له الأجر في قول أبي حنيفة، وعندهما يكره، كما صرح به صاحب (( المبسوط ) )16: 38، و (( البدائع ) )4: 190، و (( التبيين ) )6: 29، و (( الهداية ) )6: 165-167، و (( رمز الحقائق ) )2: 273، و (( درر الحكام ) )1: 320، و (( الشرنبلالية ) )1: 320، و (( حاشية التبيين ) )6: 29، و (( العناية ) )10: 60، و (( شرح ملا مسكين ) )302، و (( الدر المختار ) )6: 391

وذكروا أن حجتهم فيما ذهبوا إليه:

أولًا: أن هذه إجارة على المعصية؛ لأن حمل الخمر معصية لكونه إعانة على المعصية , وقد قال الله عز وجل: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَان} [المائدة: 2] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت