الصفحة 20 من 32

بيع المزامير يكره؛ لأن المعصية تقوم بعينها، كما صرح به صاحب (( البدائع ) )5: 232، 7: 142، و (( الهداية ) )4: 364، و (( التبيين ) )3: 297، و (( فتح القدير ) )5: 460-461، 6: 108، و (( العناية ) )6: 108، وفخر الإسلام في (( شرح الجامع الصغير ) )

بيع ما يتخذ منه المزامير كالخشب والقصب وغيرهما لا يكره؛ لأنه إنما يصير معزفًا بفعل غيره . كما صرح به صاحب (( البدائع ) )5: 232، 7: 142، و (( الهداية ) )4: 364، و (( البناية ) )5: 903، و (( فتح القدير ) )5: 460-461، 6: 108، و (( رمز الحقائق ) )1: 329، و (( العناية ) )6: 108، و (( عمدة الرعاية ) )2: 385، وفخر الإسلام في (( شرح الجامع الصغير ) )

بيع الملاهي يكره؛ لما سبق ذكره. كما صرح به عبد الحليم في (( حاشيته على الدرر ) )1: 203.

خلاصة ما في الفصل:

كما في الفصل السابق بأن ما تقوم المعصية بعينه يكره كالمزامير والملاهي، وما لم تقم لا يكره كالخشب التي يتخذ منه المزامير؛ لأنه عينه ليست منكرًا، وتوسط فاعل مختار.

الفصل الرابع

مسائل بيع الجارية والأمرد وغيرها

بيع الجارية لمن لا يستبرئها لا يكره. كما صرح به صاحب (( التبيين ) )6: 29، و (( المبسوط ) )16: 39، و (( رمز الحقائق ) )2: 273

بيع الجارية لمن يأتيها من دبرها لا يكره. كما صرح به صاحب (( التبيين ) )6: 29، و (( المبسوط ) )16: 39، و (( رمز الحقائق ) )2: 273

بيع الغلام الأمرد من لوطي لا يكره. كما صرح به صاحب (( التبيين ) )6: 29، و (( المبسوط ) )16: 39، و (( رمز الحقائق ) )2: 273، لكن قال الولوالجي في (بيوع) (( فتاواه ) ): رجل له عبد أمرد أراد أن يبيعه من فاسق يعلم أنه يعصي الله فيه غالبًا يكره هذا البيع؛ لأنه إعانة على المعصية. وكتب ما نصُّه: ذكر في (باب بيوع أهل الذمة) من (( المحيط ) ): المسلم الفاسق إذا اشترى عبدًا أمرد، وكان ممن يعتاد اتباع الأمرد يجبرُ على بيعه دفعًا للفساد. كما في (( حاشية التبيين ) )6: 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت