الصفحة 22 من 32

فردَّ ما قاله ابن عابدين في (( رد المحتار ) )6: 392 بقوله: هو صريح أيضًا في أنه ليس مما تقوم المعصية بعينه، ولذا كان ما في الفتاوى مشكلًا كما مر عن (( النهر ) )إذ لا فرق بين الغلام وبين البيت والعصير، فكان ينبغي للمصنف التعويل على ما ذكره الشراح فإنه مقدَّمٌ على ما في الفتاوى.

ثم إن صاحب (( النهر ) )3: 268 وفق بينهما بقوله: وعندي أن ما في (( الخانية ) )محمول على كراهة التنزيه، والمنفي هو كراهة التحريم. وتابعه على ذلك صاحب (( الدر المختار ) )6: 391.

ولكن رد هذا ابن عابدين في (( رد المحتار ) )6: 391 بقوله: هذا التوفيق غير ظاهر؛ لأنه قدَّم أن الأمرد مما تقوم المعصية بعينه وعلى مقتضى ما ذكره هنا يتعين أن تكون الكراهة فيه للتحريم فلا يصح حمل كلام الزيلعي وغيره على التنزيه، وإنما مبنى كلام الزيلعي وغيره على أن الأمرد ليس مما تقوم المعصية بعينه كما يظهر من عبارته.

بيع الجارية المغنية لا يكره؛ لأنه ليس عينها منكرًا وإنما المنكر في استعماله المحظور. كما صرح به صاحب (( التبيين ) )3: 297، و (( رمز الحقائق ) )1: 329، و (( النهر الفائق ) )3: 268، و (( حاشية أبي السعود ) )3: 406

بيع الكبش النطوح لا يكره؛ لأنه ليس عينها منكرًا وإنما المنكر في استعماله المحظور. كما صرح به صاحب (( التبيين ) )3: 297، و (( رمز الحقائق ) )1: 329، و (( النهر الفائق ) )3: 268، و (( حاشية أبي السعود ) )3: 406

بيع الديك المقاتل لا يكره؛ لأنه ليس عينها منكرًا وإنما المنكر في استعماله المحظور. كما صرح به صابح (( التبيين ) )3: 297، و (( رمز الحقائق ) )1: 329، و (( النهر الفائق ) )3: 268، و (( حاشية أبي السعود ) )3: 406

بيع الحمامة الطيارة لا يكره؛ لأنه ليس عينها منكرًا وإنما المنكر في استعماله المحظور. كما صرح به صاحب (( التبيين ) )3: 297، و (( رمز الحقائق ) )1: 329، و (( النهر الفائق ) )3: 268، و (( حاشية أبي السعود ) )3: 406.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت