الصفحة 24 من 32

مسألة: آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به ويطيب له الأجر عند أبي حنيفة، ويكره عندهما؛ لأنه لا معصية في عين العمل، كما صرح به في (( رمز الحقائق ) )2: 273، و (( الدر المختار ) )6: 391، (( حاشية أبي السعود ) )3: 406، و (( فتاوى قاضي خان ) )، و (( الدرر المباحة ) )81،

مسالة أجر نفسه ليرعى الخنازير، يطيب له الأجر عند أبي حنيفة، ويكره عندهما؛ لأنها مال متقوم في حقهم بمنزلة الشاة والبعير في حقنا، كما صرح به صاحب (( المبسوط ) )16: 39، و (( التبيين ) )6: 29، (( رمز الحقائق ) )2: 273، و (( حاشية أبي السعود ) )3: 406، و (( الشرنبلالية ) )1: 320، و (( الدرر المباحة ) )81،

الفصل السادس

مسائل متفرقة

من يبيع ويشتري على الطريق ولم يضر قعوده للناس لسعة الطريق لا بأس به، وإن أضر بهم، فالمختار أنه لا يشترى منه؛ لأنه إذا لم يجد مشتريًا لا يقعد فكان الشراء منه إعانة على المعصية. كذا في (( الغياثية ) ). كما في (( التبيين ) )6: 29 و (( البحر ) )8: 230، و (( فتاوى قاضي خان ) )2: 181، و (( الهندية ) )3: 209 و (( رد المحتار ) )6: 392

مسألة: بيع المُكَعَّب ـ أي الثوب المطويّ الشديد الإدراج (1) ـ المُفَضَّض ـ أي مُرَصَّع بالفضة (2) ـ للرجال إذا علم أنه يشتريه ليلبسه يكره؛ لأنه إعانة له على لبس الحرام. كما في (( البحر ) )8: 230 و (( التبيين ) )6: 29، و (( مجمع الأنهر ) )2: 530، و (( رد المحتار ) )6: 392 عن (( المحيط ) )، وفي (( الهندية ) )3: 209 عن (( الخلاصة ) ).

مسألة: لو أن إسكافيًا أمره إنسان أن يتخذ له خفًا على زي المجوس أو الفسقة أو خياطًا أمره إنسان أن يخيط له قميصًا على زي الفسّاق يكره له أن يفعل ذلك. كما في (( البحر ) )8: 230 و (( التبيين ) )6: 29، و (( مجمع الأنهر ) )2: 530، و (( رد المحتار ) )6: 392 عن (( المحيط ) ).

(1) ينظر: (( تاج العروس ) )4: 153.

(2) ينظر: (( مختار الصحاح ) )506.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت