فهرس الكتاب
مسألة: بيع الزنانير من النصراني والقلنسوة من المجوسي لا يكره؛ لأن ذلك إذلال لهما. كما في (( التبيين ) )6: 29 و (( رد المحتار ) )6: 392 عن (( المحيط ) )، وفي (( الهندية ) )3: 209 عن (( الخلاصة ) ).
مسألة: بيع الأرض ممن يتخذها كنيسة، لا بأس به. كما في (( الهندية ) )3: 116 عن (( التتارخانية ) ).
رجل اشترى من التاجر شيئا هل يلزمه السؤال أنه حلال أم حرام، قالوا: ينظر إن كان في بلد وزمان كان الغالب فيه هو الحلال في أسواقهم ليس على المشتري أن يسأل أنه حلال أم حرام ويبنى الحكم على الظاهر، وإن كان الغالب هو الحرام، أو كان البائع رجلًا يبيع الحلال والحرام يحتاط ويسأل أنه حلال أم حرام. كما في (( التبيين ) )6: 29 و (( البحر ) )8: 230، و (( الهندية ) )3: 209 و (( رد المحتار ) )6: 392
مسألة: لو أوصى باتخاذ الطعام للمأتم بعد وفاته ويطعم للذين يحضرون التعزية، قال الفقيه أبو جعفر: يجوز ذلك من الثلث، ويحل للذين يطول مقامهم عنده، وللذي يجيء من مكان بعيد، يستوي فيه الأغنياء والفقراء، ولا يجوز للذي لا يطول مسافته ولا مقامه، فإن فضل من الطعام شيء كثير يضمن الوصي وإن كان قليلا لا يضمن. وعن الشيخ الإمام أبي بكر البلخي: رجل أوصى بأن يتخذ الطعام بعد موته للناس ثلاثة أيام، قالوا: الوصية باطلة. وعن أبي القاسم في حمل الطعام إلى أهل المصيبة والأكل عندهم، قال: حمل الطعام في الابتداء غير مكروه؛ لاشتغال أهل المصيبة بتجهيز الميت ونحوه، فأما حمل الطعام في اليوم الثالث لا يستحب؛ لأن في اليوم الثالث تجتمع النائحات فإطعامه في ذلك اليوم يكون إعانة على المعصية. كذا في (( فتاوى قاضي خان ) ). كما في (( الهندية ) )6: 95، و (( بريقة محمدية ) )4: 270