فهرس الكتاب
المطلب السادس
رأيه في شهادات الاستثمار
يرى الشيخ علي الخفيف رحمه الله جواز التعامل بشهادات الاستثمار
بأنواعها الثلاثة من شهادات ذات قيمة متزايدة (ا) ، وشهادات ذات عإئد جار
(ب) ، والشهادات ذات الجوائز (جى) وأكثر الأنواع الثلاثة جوازًا وأبعده! شبهًا
عن المضاربة هو النوع الثالث؟ لأنها لا تخرج عن كونها وديعة أو إبضاع، وهو
دفع المال إلى الغير ليتجر فيه والرنجج لصاحب المال وحده أو للعامل وحده.
وهذان العقدان جائزان.
وأما النوعإن الاَخران فهما عقدان جديدان مستحدثان لم يشملهما نص
حاظر، والأصل في ذلك الجواز والإباحة، هذا ما قرره في بحث(حكم الشريعة
على شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة).
ويراد بشهادات الاستثمار:"الصكوك القابلة للتداول التي تصدره!"
الشركإت أو المؤسسات، ويمثل هذا الصك قرضًا طويل الأجل يعقد عإدة عن
طريق الاكتتاب العام لما (1) كما يطلق على الشهادات (السندات) ، و(أذونات
الخزينة)التي تصدره! الدولة لأجل قصير، و (أسناد قرض) .
وتتنوع شهادات الاستثمار إلى ثلاثة أنواع وهي (2) :
النوع الأول: شهادات استثمار ذات طبيعة متزايدة (أ) وهي الشهادة التي
الأسهم والسندات لعبد العزيز الخياط، صه؟ معجم المصطلحات التجارية
لفسطو، صه 16.
الأعمال المصرفية والإسلام للهمشري، ص 52 1؟ حكم الإسلام في شهاداب
ا لاستثمار لعبد الرحمن زعيتر، ص 92.