الصفحة 127 من 194

3 -مدى تعلق الحقوق بالتركة

بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد التي تصدرها كلية الحقوق

بجامعة القاهرة في أعداد عدة، نشر الجزء الأول منه في السنة الثانية عشرة(صفر

وربيع الأول 361 ا هـ/ فبراير ومارس 1942 م)العددان (2، 3) ، والجؤء

الثاني في السنة الرابعة عشرة(ربيع الأول وربيع الثاني وجمادى الأولى

1363 هـ/ مارس هابريل ومايو 4 4 9 1 م).

وقد طبع هذا البحث في كتاب في مطبعة البرلمان بمصر سنة (952 ام)

بعنوان (التركة والحقوق المتعلقة بها) ويقع في (4 5 2) صفحة.

اعتمد عليه الشيخ محمد عبد الرحيم الكشكي اعتمادًا كبيرًا حينما أعد

كتابه عن التركة وما يتعلق بها من حقوق، وهو في الأساس محاضرات ألقاها

على طلبة الجامعة في بغداد.

وهو يتضمن مقدمة وأربعة مباحث رئيسة، تشتمل المقدمة على بيان

مفهوم التركة، وما يندرج تحتها من أنواع، وما يتعلق بها من حقوق، فالتركة

تتكون مما يلي:

أ - المال بانواعه: كا لدور والأراضي وجميع أنواع المنقول.

ب - ما ينتهي أمره إلى مال: كحق الغزاة في الغنيمة، وحق الموقوف عليه

في غلة الأعيان الموقوفة إذا ظهرت، والدين في ذمة المدين، سواء أكان نتيجة

تعاقد، ام نتيجة اعتداء يستوجب الضمان: كالاعتداء على المال أو على أطراف

الإنسان، ويسمى المال الواجب في هذه الحال أرشًا.

ب - ما يصح الاعتياض عنه بالمال من الحقوق: إذا كان هذا العوض

عوضًا خالصًا، ليس نتيجة عمل او طلب اكتساب، فإن البدل حينئذٍ يعتبر تركة

للمتوفى، فتقضى منه ديونه، وتنفذ وصايا ه؟ وذلك كحق التعلي، وحق ا لشرب،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت