القسم الأول - النصوص القطعية الثبوت والقطعية الدلالة معًا: وهي
نصوصُ القرآنِ التي لا تحتمل التأويل، ونصوصُ السنة المتواترةِ النقل
التي لاتحتمل التأويلَ، وهذه النصوصُ تفيدُ العلم الذي يقطعُ كلَّ
احتمال، أو يقطع الاحتمال الناشى عن دليل، أي تفيدُ إما علمَ اليقين.
وإما علم الطمًانينة.
وقال في موضع اَخر في هذه النصوص القطعية:"إنَّ في الإسلام"
نصوصًا قطعية محكمة منزلة من حكيم حميد، تتغير السماوات والأرض
ولاتتغير هي؟ لأنّها الحق، وفيها المصلحة الحقيقية وخير الناس إذا
شاؤوا حياةً قوإمها السعادة الصحيحة، وليس وراءها إلا الباطل
والشقاء، ومن هذه النصوص كونُ حظِّ الأنثى من الميراث نصف حظ
الذكر" (1) ."
القسم الثاني - النصوص القطعية الثبوت الظنية الدلالة: وهي نصوص
القرآن المحتملة للتاويل أو التخصيص: مثل قوله تعالى:"وَآلمُطَلَّفت"
يَتَرَبَّصر% بِأَنفسِهِن ثَبثَةَ قُرُوء! أ البقرة: 228) فالقَرْءُ يحتمل الطهر
والحيض. وهذا القسم محلٌّ للاجتهاد في مجال المتن دون السند.
القسم الثالث - النصوص الظنية الثبوت القطعية الدلالة: وهي نصوصُ
السنة غير المتواترة، لكنّها لا تحتمِلُ التًاويل والتخصيص. وهذا القسم
محلٌّ للاجتهاد ايضًا، لكن في مجال السند دون المتن.
القسم الرابع - النصوص الظنية الثبوت الظنية الدلالة: ولا يكولىُ هذا
القسم إلا في نصوص السنة غير المتواترة، المحتملة لصرفها عن
ظاهرها، وهذا القسم من أوسعِ الالمحسام للاجتهاد، إذ يتعلّق الاجتهادُ به
من حيث السند والمتنَ. ومن الأمثلة على ذلك حديث:"آنَّ رسولَ ال! هِ"
حقوق المرأة في الميراث لاحمد إبراهيم، مجلة الثبان المسلمين،
السنة الاولى، (1930 م) ص: 451.