فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 252

الفرع الأول: أثره على الاعتكاف.

الفرع الثاني: زمن الخروج من المعتكف لصلاة الجمعة.

الفرع الثالث: زمن الرجوع إلى المعتكف من صلاة الجمعة.

الفرع الأول: أثره على الاعتكاف.

إذا تخلل الاعتكاف جمعة في مسجد غير جامع وجب على المعتكف الخروج إلى صلاة الجمعة إذا كان من أهلها، وهذا باتفاق الأئمة [1] .

لفرضيتها عليه إجماعًا [2] ، وعدم إمكان قضائها جمعة.

لكن اختلف العلماء رحمهم الله في بطلان الاعتكاف في الخروج إلى الجمعة على قولين:

القول الأول: أنه لا يبطل اعتكافه.

وهو مذهب الحنفية [3] ، والحنابلة [4] ، وبه قال ابن حزم [5] .

القول الثاني: أنه يبطل اعتكافه.

وهذا مذهب المالكية [6] ، والشافعية [7] .

لكن قيده الشافعية فيما إذا كان تطوعًا أو نذرًا متتابعًا، فإذا كان نذرًا غير متتابع لم يبطل بخروجه إلى الجمعة.

الأدلة: استدل الحنفية والحنابلة بالأدلة الآتية:

1 -ما تقدم من الأدلة الدالة على مشروعية الاعتكاف في مسجد الجماعة [8] .

(1) انظر: الهداية مع فتح القدير 2/ 394، والمدونة مع مقدمات ابن رشد 1/ 203، والأم 1/ 105، والمغني 4/ 465.

(2) مراتب الإجماع لابن حزم ص32.

(3) الهداية مع فتح القدير 2/ 394، وبدائع الصنائع 2/ 114.

(4) المغني 4/ 467، والشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 600.

(5) المحلى 5/ 179.

(6) المدونة مع المقدمات 1/ 203، الموطأ مع شرح الزرقاني 1/ 205.

(7) روضة الطالبين 2/ 409، والمجموع 6/ 513.

(8) تقدمت ص114.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت