فهرس الكتاب
وقولهم:"مقصود"خرج غير المقصود كالنزهة والفرجة.
وقولهم:"غير مناف للاعتكاف"خرج الجماع ونحوه مما ينافي للاعتكاف [1] .
وعن الإمام أحمد: لا يصح الشرط لغير القربة، جزم به القاضي وابن عقيل واختاره المجد [2] .
المسألة الثالثة: فائدة الاشتراط:
أما في الاعتكاف المستحب ففائدته عدم بطلانه بالخروج لأجل الشرط.
وأما في الاعتكاف الواجب بنذر:
ففائدته عند الشافعية: في الاعتكاف المتتابع لا يلزمه تدارك ما فاته فكأنه قال: نذرت هذا الزمن والمشروط مستثنى منه [3] .
وفائدته عند الحنابلة: سقوط التدارك أي القضاء في المدة المعينة كنذر اعتكاف شهر رمضان.
وأما في المدة المطلقة كنذر شهر متتابع ففائدة الشرط البناء على ما سبق مع سقوط الكفارة [4] .
المطلب الثالث: قضاء زمن الخروج للاعتكاف الواجب:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يكون خروجه لعذر معتاد طبعًا أو شرعًا، كقضاء الحاجة، أو الطهارة الواجبة، أو الأكل، أو صلاة الجمعة.
المسألة الثانية: أن يكون خروجه لعذر غير معتاد.
المسألة الأولى: أن يكون خروجه لعذر معتاد طبعًا أو شرعًا:
(1) روضة الطالبين 2/ 402، ومغني المحتاج 2/ 457.
(2) الإنصاف والشرح الكبير 2/ 612.
(3) روضة الطالبين 2/ 402، ومغني المحتاج 2/ 457.
(4) الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 613، والمبدع 3/ 76.