فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 252

وقولهم:"مقصود"خرج غير المقصود كالنزهة والفرجة.

وقولهم:"غير مناف للاعتكاف"خرج الجماع ونحوه مما ينافي للاعتكاف [1] .

وعن الإمام أحمد: لا يصح الشرط لغير القربة، جزم به القاضي وابن عقيل واختاره المجد [2] .

المسألة الثالثة: فائدة الاشتراط:

أما في الاعتكاف المستحب ففائدته عدم بطلانه بالخروج لأجل الشرط.

وأما في الاعتكاف الواجب بنذر:

ففائدته عند الشافعية: في الاعتكاف المتتابع لا يلزمه تدارك ما فاته فكأنه قال: نذرت هذا الزمن والمشروط مستثنى منه [3] .

وفائدته عند الحنابلة: سقوط التدارك أي القضاء في المدة المعينة كنذر اعتكاف شهر رمضان.

وأما في المدة المطلقة كنذر شهر متتابع ففائدة الشرط البناء على ما سبق مع سقوط الكفارة [4] .

المطلب الثالث: قضاء زمن الخروج للاعتكاف الواجب:

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يكون خروجه لعذر معتاد طبعًا أو شرعًا، كقضاء الحاجة، أو الطهارة الواجبة، أو الأكل، أو صلاة الجمعة.

المسألة الثانية: أن يكون خروجه لعذر غير معتاد.

المسألة الأولى: أن يكون خروجه لعذر معتاد طبعًا أو شرعًا:

(1) روضة الطالبين 2/ 402، ومغني المحتاج 2/ 457.

(2) الإنصاف والشرح الكبير 2/ 612.

(3) روضة الطالبين 2/ 402، ومغني المحتاج 2/ 457.

(4) الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 613، والمبدع 3/ 76.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت