فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 252

أما دليل الحنابلة أنه لا يبُطل اعتكافه إلا بتكرار النظر إذا أنزل: أن النظرة الأولى معفو عنها؛ لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة" [1] .

وأما ما بعد الأولى فليست له فلم يكن معفوًا عنها.

ودليل من قال بعدم الإبطال مطلقًا: أن النظر لا مباشرة فيه: فلم يبطل كالاحتلام [2] .

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق إذ الاحتلام لا اختيار للإنسان فيه بخلاف تكرار النظر.

ودليل من قال بالإبطال مطلقًا: بأن الإنزال بمجرد النظر مبطل للصوم فأبطل الاعتكاف [3] .

ونوقش: بأنه مبني على أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف وهو غير مسلم به كما تقدم في شروط صحة الاعتكاف.

الترجيح: الراجح - والله أعلم - إن غلب على ظنه الإنزال بنظرة أو تكرار النظر فأنزل بطل اعتكافه، وإلا لم يبطل وفيه جمع بين الأقوال وأدلتها.

المسألة الخامس: إنزاله بالاستمناء:

إذا استمنى المعتكف فأمنى اختلف العلماء في بطلان اعتكافه على قولين:

القول الأول: أنه يبطل اعتكافه.

وهو قول جمهور أهل العلم [4] .

القول الثاني: أنه لا يبطل اعتكافه.

(1) أخرجه أبو داود في النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر (ح2149) ، والترمذي في الأدب، باب نظر الفجأة (ح2778) ، وقال الترمذي:"حسن غريب".

(2) بدائع الصنائع 2/ 116، ومغني المحتاج 1/ 430.

(3) مواهب الجليل 2/ 457.

(4) الفتاوى الهندية 1/ 213، ومواهب الجليل 2/ 457، والشرح الكبير وحاشيته 1/ 518، 551، روضة الطالبين 2/ 392، مطالب أولي النهى 2/ 250.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت