فهرس الكتاب
أما دليل الحنابلة أنه لا يبُطل اعتكافه إلا بتكرار النظر إذا أنزل: أن النظرة الأولى معفو عنها؛ لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة" [1] .
وأما ما بعد الأولى فليست له فلم يكن معفوًا عنها.
ودليل من قال بعدم الإبطال مطلقًا: أن النظر لا مباشرة فيه: فلم يبطل كالاحتلام [2] .
ونوقش: بأنه قياس مع الفارق إذ الاحتلام لا اختيار للإنسان فيه بخلاف تكرار النظر.
ودليل من قال بالإبطال مطلقًا: بأن الإنزال بمجرد النظر مبطل للصوم فأبطل الاعتكاف [3] .
ونوقش: بأنه مبني على أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف وهو غير مسلم به كما تقدم في شروط صحة الاعتكاف.
الترجيح: الراجح - والله أعلم - إن غلب على ظنه الإنزال بنظرة أو تكرار النظر فأنزل بطل اعتكافه، وإلا لم يبطل وفيه جمع بين الأقوال وأدلتها.
المسألة الخامس: إنزاله بالاستمناء:
إذا استمنى المعتكف فأمنى اختلف العلماء في بطلان اعتكافه على قولين:
القول الأول: أنه يبطل اعتكافه.
وهو قول جمهور أهل العلم [4] .
القول الثاني: أنه لا يبطل اعتكافه.
(1) أخرجه أبو داود في النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر (ح2149) ، والترمذي في الأدب، باب نظر الفجأة (ح2778) ، وقال الترمذي:"حسن غريب".
(2) بدائع الصنائع 2/ 116، ومغني المحتاج 1/ 430.
(3) مواهب الجليل 2/ 457.
(4) الفتاوى الهندية 1/ 213، ومواهب الجليل 2/ 457، والشرح الكبير وحاشيته 1/ 518، 551، روضة الطالبين 2/ 392، مطالب أولي النهى 2/ 250.