فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 252

استدل الجمهور على بطلان الاعتكاف بالسكر:

1 -أن السكران خرج عن كونه من أهل المسجد؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [1] ، ونهيه عن قربان الصلاة حال السكر يستلزم النهي عن قربان مواضعها [2] .

2 -أن السكر أفحش من الخروج من المسجد [3] .

واستدل الحنفية على بطلان الاعتكاف بالسكر نهارًا فقط:

1 -أنه إذا سكر نهارًا بطل صومه فبطل اعتكافه.

وهذا مبني عندهم على اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف الواجب. وقد تقدم بحث هذه المسألة [4] .

2 -أنه تناول محظور الدين لا محظور الاعتكاف فلم يبطل اعتكافه [5] .

ونوقش: نه لا يسلم أن السكر ليس من محظورات الاعتكاف؛ لما تقدم من أدلة الجمهور.

3 -أن السكر ليس إلا معنى له أثر في العقل مدة يسيرة فلا يفسد الاعتكاف ولا يقطع التتابع كالإغماء [6] .

ونوقش هذا التعليل: بأنه قياس مع الفارق؛ إذ الإغماء بغير اختيار الإنسان ولا يأثم به بخلاف السكر، مع أن الحنفية يرون بطلان الاعتكاف بالإغماء إذا تطاول.

واستدل من قال بعدم البطلان مطلقًا: أنه لم يخرج من المسجد فلم يبطل

(1) سورة النساء: 43.

(2) تفسير ابن جرير 4/ 97.

(3) المجموع 6/ 516.

(4) انظر: ص 98.

(5) الفتاوى الهندية 1/ 213.

(6) بدائع الصنائع 2/ 116.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت