فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 252

اعتكافه [1] .

ونوقش: بأن الإبطال ليس محصورًا بالخروج من المسجد، ولهذا المباشرة تبطل، وإن كان في المسجد.

وعلى هذا فالراجح: أن السكر من مبطلات الاعتكاف، لما تقدم من الدليل على ذلك، ولكونه منافيًا لحال الاعتكاف، والله أعلم.

المطلب السابع: فعل كبيرة من الكبائر كالغيبة والنميمة:

اختلف العلماء رحمهم الله في بطلان الاعتكاف بفعل كبيرة كالغيبة والنميمة والسرقة ونحوها على قولين:

القول الأول: عدم بطلان الاعتكاف بذلك.

وهو قول جمهور أهل العلم [2] .

القول الثاني: بطلان الاعتكاف بذلك.

وهو مذهب المالكية [3] .

الأدلة:

أما دليل جمهور أهل العلم فما يلي:

1 -أن الأصل بقاء صحة الاعتكاف، فلا يبطل إلا بدليل شرعي.

2 -أنه لما لم يبطل الاعتكاف بالكلام المباح لم يبطل بالمحرم كالصوم [4] .

3 -أن النهي عن فعل كبيرة لا يعود إلى ذات المنهي عنه، وإنما لأمر خارج، فلم يكن مبطلًا.

وأما دليل المالكية:

القياس على السكر بجامع أن كلًا منهما كبيرة فلما فسد بالسكر فسد بكل كبيرة

(1) المهذب مع المجموع 6/ 518.

(2) بدائع الصنائع 2/ 116، والمجموع 6/ 534، والكافي لابن قدامة 1/ 418، وشرح المنتهى 1/ 470.

(3) الشرح الكبير للدردير وحاشيته 1/ 544.

(4) الكافي لابن قدامة 1/ 418.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت