فهرس الكتاب
المطلب السابع: عيادة المريض والصلاة على الجنازة
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يكون ذلك داخل المسجد.
المسألة الثانية: أن يكون ذلك خارج المسجد.
المسألة الأولى: أن يكون ذلك داخل المسجد.
فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أن له ذلك.
وهو قول جمهور أهل العلم [1] .
القول الثاني: يكره له الصلاة على الجنازة في المسجد مطلقًا، وأما عيادة المريض فإن كان قريبًا منه سلم عليه وهو جالس في محله، وإن كان بعيدًا يحتاج إلى الانتقال من محله كره له ذلك.
وهذا مذهب المالكية [2] .
الأدلة:
استدل الجمهور بالأدلة الآتية:
1 -حديث صفية رضي الله عنها، وفيه محادثة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه [3] .
2 -حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه إخراج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه لترجله عائشة رضي الله عنها [4] .
وفي هذا إباحة العمل اليسير [5] ، ويلحق بذلك صلاة الجنازة وعيادة المريض.
(1) بدائع الصنائع 2/ 117، والمجموع 6/ 512، والمغني 4/ 469.
(2) الشرح الكبير وحاشيته 1/ 548، والشرح الصغير وحاشيته 1/ 258.
(3) سبق توثيقه.
(4) سبق توثيقه.
(5) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن 5/ 438، وطرح التثريب 4/ 175.