فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 252

المطلب التاسع: زيارة المعتكف [1] :

يباح للمعتكف أن يزوره أهله، وغيرهم ممن يريد زيارته، وأن يتحدثوا معه.

وبوب البخاري: باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه [2] .

ودليل ذلك: ما تقدم من حديث صفية، وفيه زيارة نسائه له صلى الله عليه وسلم، وحديثه صلى الله عليه وسلم معهن [3] .

لكن لا تنبغي الإطالة في الزيارة أو الإكثار منها؛ لما تقدم أنه ينبغي للمعتكف أن يخلو بنفسه وأن يقبل على عبادة ربه [4] .

المطلب العاشر: زواجه وتزويجه وأذانه وإصلاحه بين الناس:

يباح للمعتكف أن يتزوج في المسجد، وأن يشهد النكاح، ويؤذن ويقيم ويهني ويعزي ويصلح بين القوم كل ذلك في المسجد.

وهذا قول جمهور أهل العلم [5] .

لما تقدم من الدليل على أن للمعتكف عيادة المريض وصلاة الجنازة [6] .

ولعموم أدلة مشروعية هذه العقود والعبادات.

ولأنها طاعة، ومدتها لا تطول غالبًا، أشبه رد السلام وتشميت العاطس [7] .

ولأنها لا تنافي الاعتكاف ولا موضعه.

والقول الثاني: كراهة هذه الأشياء.

وهذه مذهب المالكية [8] .

(1) انظر: عمدة القاري 12/ 152، والمدونة مع المقدمات 1/ 202، وفتح الباري 4/ 280، وكشاف القناع 2/ 362، ومطالب أولي النهى 2/ 252.

(2) صحيح البخاري مع شرح عمدة القاري 12/ 152.

(3) تقدم.

(4) انظر: ص222.

(5) بدائع الصنائع 2/ 117، والمجموع 6/ 533، ومطالب أولي النهى 2/ 252.

(6) انظر: ص233.

(7) شرح الزركشي 3/ 17.

(8) المدونات مع المقدمات 1/ 198، والشرح الصغير وحاشيته 1/ 258.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت