فهرس الكتاب
لكن إذا أذن في مكانه أو صحن المسجد أو زوج أو تزوج في مكانه ولم يطل لم يكره.
وقد تقدم أن الأصل عندهم كراهة الأفعال للمعتكف عدا الذكر والصلاة والتلاوة.
وتقدم مناقشته [1] .
وعلى هذا فالراجح: عدم كراهة هذه الأشياء.
المطلب الحادي عشر: أمره بحاجته:
للمعتكف أن يأمر بحاجته كإحضار طعام وشراب ولباس أو شراء شيء من ذلك ونحو ذلك، وإن كان مما ينافي المسجد ويتعلق بأمر الدنيا كإصلاح تجارته، وتعاهد ضياعه ونحو ذلك فإذا خرج لعذر في طريقه [2] .
ودليل ذلك: ما تقدم من الدليل على أن للمعتكف عيادة المريض وصلاة الجنازة [3] .
(1) انظر: ص
(2) انظر: المبسوط 3/ 121، والفتاوى الهندية 2/ 212، والمدونة مع المقدمات 1/ 198، وفتح الباري 4/ 280، والمستوعب 3/ 490، ومطالب ألوي النهى 2/ 252.
(3) انظر: ص233.