فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 252

لكن إذا أذن في مكانه أو صحن المسجد أو زوج أو تزوج في مكانه ولم يطل لم يكره.

وقد تقدم أن الأصل عندهم كراهة الأفعال للمعتكف عدا الذكر والصلاة والتلاوة.

وتقدم مناقشته [1] .

وعلى هذا فالراجح: عدم كراهة هذه الأشياء.

المطلب الحادي عشر: أمره بحاجته:

للمعتكف أن يأمر بحاجته كإحضار طعام وشراب ولباس أو شراء شيء من ذلك ونحو ذلك، وإن كان مما ينافي المسجد ويتعلق بأمر الدنيا كإصلاح تجارته، وتعاهد ضياعه ونحو ذلك فإذا خرج لعذر في طريقه [2] .

ودليل ذلك: ما تقدم من الدليل على أن للمعتكف عيادة المريض وصلاة الجنازة [3] .

(1) انظر: ص

(2) انظر: المبسوط 3/ 121، والفتاوى الهندية 2/ 212، والمدونة مع المقدمات 1/ 198، وفتح الباري 4/ 280، والمستوعب 3/ 490، ومطالب ألوي النهى 2/ 252.

(3) انظر: ص233.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت