فهرس الكتاب
فيجوز أن يكون عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتكاف ليلة وحدها فأمره به، وسأله مرة عن اعتكاف يوم فأمره به [1] .
ورد هذا الجواب:
بالمنع؛ إذ إن عمر رضي الله عنه إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة عام الفتح [2] .
الجواب الثاني: أن رواية"ليلة"أرجح.
بدليل: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:"يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فاعتكف ليلة" [3] .
وهذا صريح في أنه إنما نذر ليلة.
ورد هذا الجواب: بما رواه ابن عمر بلفظ:"إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال: اذهب فاعتكف يومًا" [4] . فيحتمل أنه سأل عن اعتكاف يوم [5] .
ورد هذا الجواب أيضًا: بأن الليالي تطلق، ويراد بها الأيام استعمالًا فاشيًا في اللغة لا ينكر [6] .
الجواب الثالث: على تسليم رواية"يومًا"فهي دليل على عدم اشتراط الصوم؛ إذ لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم.
ورد هذا الجواب: بما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
(1) نصب الراية 2/ 489.
(2) تهذيب السنن 3/ 346.
(3) سنن الدارقطني، باب الاعتكاف 2/ 199، (ح2) ، وقال: هذا إسناد ثابت.
(4) أخرجه مسلم في الأيمان 2/ 1277 (ح1656) .
(5) شرح النووي لمسلم 11/ 124، والأعلام بفوائد عمدة الأحكام 5/ 433.
(6) تهذيب السنن 3/ 346.