فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 252

فيجوز أن يكون عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتكاف ليلة وحدها فأمره به، وسأله مرة عن اعتكاف يوم فأمره به [1] .

ورد هذا الجواب:

بالمنع؛ إذ إن عمر رضي الله عنه إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة عام الفتح [2] .

الجواب الثاني: أن رواية"ليلة"أرجح.

بدليل: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:"يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فاعتكف ليلة" [3] .

وهذا صريح في أنه إنما نذر ليلة.

ورد هذا الجواب: بما رواه ابن عمر بلفظ:"إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال: اذهب فاعتكف يومًا" [4] . فيحتمل أنه سأل عن اعتكاف يوم [5] .

ورد هذا الجواب أيضًا: بأن الليالي تطلق، ويراد بها الأيام استعمالًا فاشيًا في اللغة لا ينكر [6] .

الجواب الثالث: على تسليم رواية"يومًا"فهي دليل على عدم اشتراط الصوم؛ إذ لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم.

ورد هذا الجواب: بما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

(1) نصب الراية 2/ 489.

(2) تهذيب السنن 3/ 346.

(3) سنن الدارقطني، باب الاعتكاف 2/ 199، (ح2) ، وقال: هذا إسناد ثابت.

(4) أخرجه مسلم في الأيمان 2/ 1277 (ح1656) .

(5) شرح النووي لمسلم 11/ 124، والأعلام بفوائد عمدة الأحكام 5/ 433.

(6) تهذيب السنن 3/ 346.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت