فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 252

صلى الله عليه وسلم لنقل؛ لأنه مما تتوافر الدواعي على نقله.

5 -ما روي أن عليًا رضي الله عنه قال:"المعتكف ليس عليه صوم إلا أن يشترط ذلك على نفسه" [1] .

6 -ما روي أن ابن مسعود قال:"المعتكف ليس عليه صيام إلا أن يشترط ذلك على نفسه" [2] .

7 -ما ورد أن ابن عباس"كان لا يرى على المعتكف صيامًا إلا أن يجعله على نفسه" [3] .

8 -أنه عبادة مستقلة بنفسها، فلم يكن الصوم شرطًا فيه كالحج، والجهاد.

9 -أنه لزوم مكان معين لطاعة الله، فلم يكن الصوم شرطًا فيه كالرباط [4] .

10 -أنه لو اعتكف أكثر من يوم سمي معتكفًا ليلًا ونهارًا، فلو اشترط الصوم لما صح الاعتكاف بالليل [5] .

11 -أن العكوف في اللغة: الإقبال على الشيء على وجه المواظبة وهذا يحصل من الصائم والمفطر [6] .

12 -أن العاكفين على الأصنام وَلَهًا سموا بذلك بمجرد احتباسهم عليها وإن لم يصوموا فالمحتبس لله في بيته عاكف له وإن لم يصم [7] .

أدلة الرأي الثاني:

(1) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الصيام، باب من قال لا اعتكاف إلا بصيام 3/ 87، وسنده ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم، كثير الاضطراب. انظر: تهذيب الكمال 15/ 450، وتهذيب التهذيب 8/ 417.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق 3/ 87، وهو ضعيف؛ لاضطراب ليث بن أبي سليم.

(3) أخرجه البيهقي في الكبرى 4/ 319، وقال:"وهذا هو الصحيح موقوف ورفعه وهم"وإسناده صحيح. وأبو سهيل: نافع بن مالك بن أبي عامر ثقة. (التقريب 2/ 296) . وابن حزم في المحلى 5/ 268 واحتج به.

(4) الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 61، تهذيب السنن 3/ 348.

(5) المحلى 5/ 269.

(6) انظر: ص27.

(7) شرح العمدة 2/ 755.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت