فهرس الكتاب
الصوم [1] .
ونوقش:
بالمنع، فليس قربة بمجرده، بل بالنية فلا يشترط له الصوم.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لقوة دليله على اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف، وضعف أدلة المخالفين بمناقشتها، ولأن الأصل عدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف.
ثمرة الخلاف:
يترتب على القول باشتراط الصوم لصحة الاعتكاف:
1 -عدم صحة اعتكاف الأيام المنهي عنها كالعيدين وأيام التشريق [2] .
2 -عدم صحة اعتكاف الليل بمفرده.
3 -أن الاعتكاف لا يكون أقل من يوم.
المطلب الثامن: شرط المسجد:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: اعتبار المسجد لصحة الاعتكاف.
المسألة الثانية: ضابط المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف.
المسألة الثالثة: ما يدخل في مسمى المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف.
المسألة الرابعة: أفضل المساجد للاعتكاف.
المسألة الخامسة: تغيير المعتكف لمسجد اعتكافه.
المسألة الأولى: اعتبار المسجد لصحة الاعتكاف:
يشترط المسجد لصحة الاعتكاف لقوله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [3] .
(1) الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 61.
(2) انظر: مقدمات ابن رشد مع المدونة 1/ 200.
(3) سورة البقرة، آية 187.