فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 252

الصوم [1] .

ونوقش:

بالمنع، فليس قربة بمجرده، بل بالنية فلا يشترط له الصوم.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لقوة دليله على اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف، وضعف أدلة المخالفين بمناقشتها، ولأن الأصل عدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف.

ثمرة الخلاف:

يترتب على القول باشتراط الصوم لصحة الاعتكاف:

1 -عدم صحة اعتكاف الأيام المنهي عنها كالعيدين وأيام التشريق [2] .

2 -عدم صحة اعتكاف الليل بمفرده.

3 -أن الاعتكاف لا يكون أقل من يوم.

المطلب الثامن: شرط المسجد:

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: اعتبار المسجد لصحة الاعتكاف.

المسألة الثانية: ضابط المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف.

المسألة الثالثة: ما يدخل في مسمى المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف.

المسألة الرابعة: أفضل المساجد للاعتكاف.

المسألة الخامسة: تغيير المعتكف لمسجد اعتكافه.

المسألة الأولى: اعتبار المسجد لصحة الاعتكاف:

يشترط المسجد لصحة الاعتكاف لقوله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [3] .

(1) الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 61.

(2) انظر: مقدمات ابن رشد مع المدونة 1/ 200.

(3) سورة البقرة، آية 187.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت