فهرس الكتاب
وهو قول للإمام مالك.
قال مالك:"لا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد" [1] .
ولعله دليله: ما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها.
وأقرب الأقوال: هو القول الأول؛ لما استدلوا به، والله أعلم.
الأمر الرابع: منارة المسجد:
وفيه فروع:
الفرع الأول: أن يكون بابها في المسجد.
الفرع الثاني: أن يكون بابها خارج المسجد.
الفرع الثالث: أن تكون أو بابها في رحبة المسجد.
الفرع الأول: أن يكون بابها في المسجد:
فجمهور أهل العلم [2] : أنها من المسجد فيصح الاعتكاف فيها.
لقوله تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [3] ، وهي داخلة في اسم المسجد، ولذا يمنع الجنب منها.
وعند المالكية: أن المنارة ليست من المسجد فلا يصح الاعتكاف فيها [4] .
لأنها موضع متخذ لغير الصلاة ولها اسم يختص بها عن المسجد، كالبيت المتخذ في المسجد لاختزان سرج المسجد وحصره [5] .
وأجيب: بأن البيت المتخذ لاختزان سرج المسجد وحصره من المسجد لدخوله في اسمه.
(1) المدونة مع المقدمات 2/ 203، والموطأ مع المنتقى 2/ 79، وإكمال إكمال المعلم 3/ 288.
(2) حاشية ابن عابدين 2/ 445، والفتاوى الهندية 1/ 212، والمجموع 6/ 507، والإنصاف مع الشرح الكبير 7/ 582، والمبدع 3/ 68، والمحلى 5/ 193.
(3) سورة البقرة، آية 187.
(4) الموطأ مع شرح الزرقاني 2/ 206.
(5) المنتقى للباجي 2/ 79.