فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 96

-التحلي بالمروءة من حيث ترك ما يُذم فعله.

-النطق: فلا تُقبل شهادة الأخرس.

-انتقاء التهمة: أي التهمة التي تلحق بالشاهد لأصوله، أو فروعه، وزوجته، أو ما يجري للشهادة نفعًا لنفسه، أو يدفع بها ضررًا عن نفسه.

-اتفاق الشهود فيما شهدوا به: فلا تُقبل شهادة من قال إن المقتول قتله زيد، ويقول الآخر قتله عمرو.

فلا تقبل الشهادة إن اختلف الشاهدان في الزمن أو في الآلة التي قتل بها، كما إذا قال أحدهما قتله بعصا و قال الآخر قتله بسيف.

و كذلك لو قال أحدهما قتله عمدًا، و قال الآخر قتله خطأ فقد اختلف في المشهود به لأن الخطأ غير العمد و حكمهما مختلف [1] .

من الأمور المتعلقة بالشهادة التي تستوجب القصاص أن يكون الشاهدان ذكران.

و قد اختلف الفقهاء فيما إذا كانت تقبل في هذا الباب شهادة المرأة:

ورد عند الزيلعي: أن ما كان موجبه المال كقتل الخطأ أو شبه العمد، يقبل فيه شهادة رجل و امرأتان. وهذا مذهب الشافعي أيضًا [2] .

و عند أبي حنيفة: تقبل شهادة رجل و امرأتان في جميع الأحكام، إلا القصاص و الحدود.

الفرع الثالث

القرائن

1.حقيقة القرينة في اللغة: [3]

معناها: الدلالة على المقصود تُفهم من سياق الكلام و علاقته من غير ذكر الكلمة أو الكلمات صراحة.

و قيل هي مأخوذة من المصاحبة.

2.حقيقة القرينة في الاصطلاح: [4]

-هي الصلة الضرورية التي ينشئها القانون بين وقائع معينة.

-أو هي نتيجة يتحتم على القاضي أن يستخلصها من واقعة معينة.

-و القرينة قد تكون دلالتها قوية، أو ضعيفة، على حسب قوة المصاحبة و ضعفها، و قد ترتقي إلى درجة القطع، و قد تهبط إلى درجة الاحتمال البعيد بحيث تصبح لا يُعبأ بها.

(1) أنظر؛ السرخسي: المبسوط، ص 26/ 104.

(2) أنظر؛ ابن قدامة: المغني، ص 10/ 42. و أنظر؛ ابن القيم: الطرق الحكمية، ص 124.

(3) أنظر الهادي إلى لغة العرب: الكرمي، 3/ 509.

(4) أنظر , ابن قيم الجوزية: الطرق الحكمية , 2/ 7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت