فهرس الكتاب
-أن يتقدم أولياء القتيل بالدعوى على أهل الموضع الذي وُجد فيه المقتول.
-لا بد من اتفاق جميع الورثة على تعيين المدعى عليه واحدًا، أو جماعة.
-مطالبة جميع الورثة للقسامة في القتل العمد، أما في القتل الخطأ، وشبه العمد فلا يلزم الإجماع منهم.
2.موجبات القسامة:
اتفق العلماء أن القسامة تثبت بها الدية إذا كان القتل خطأ، أما إذا كان القتل عمدًا، فيجب القود (القصاص) [1] .
3.من يدخل في القسامة:
يدخل في القسامة كل أهل المحلة، الأعمى و الأصم و المحدود في القذف و الذمي و الكافر، أما النساء فيدخلن إلا إذا كن من أهل القتيل فلا يُستحلفن.
و الصبي و المجنون لا يدخلان في القسامة، لأن القسامة يمين و هما ليسا من أهل اليمين، و إنما تجب على عاقلتهما إذا وُجد القتيل في ملكهما و ذلك لتقصير العاقلة بترك المناصرة و الحفظ.
4.الإبراء من القسامة:
و يكون ذلك الإبراء إما صراحة و إما دلالة:
الأول: فالإبراء الصريح هو التصريح بلفظ الإبراء و ما في معناه كقوله أبرأت، أو أسقطت، أو عفوت و نحو ذلك.
الثاني: و الإبراء الضمني هو أن يدعي ولي القتيل على رجل من غير أهل المحلة أنه قتل القتيل فيُبريء أهل المحلة من القسامة و الدية
أحكام القسامة: [2]
-أن يحلف خمسون من أهل المحلة بالله ما قتلناه و لا علمنا له قاتلًا. و يغرمو ن الدية، عند أبي حنيفة و عند الشافعي يقتص من المدعىَ عليه.
-إذا لم يكتمل العدد، يختار منهم من يكمل العدد.
-لأولياء القتيل اختيار من يحلف من أهل المحلة.
-إن وجد القتيل بين قريتين تقاس المسافة بين القريتين و يحلف أهل القرية الأقرب من جثة القتيل.
-إن رفض أهل المحلة أن يحلفوا يحبسوا حتى يحلفوا.
المبحث الثاني
مقادير دية المرأة
(1) 2.أنظر؛ المراجع السابقة.
(2) أنظر؛ السرخسي: المبسوط، ص 26/ 106.و ابن رشد: بداية المجتهد، ص 2/ 309.و ابن قدامة: المغني، ص 10/ 33.