فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 96

2.ما ورد عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائض والسُنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن هذه نسختها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان، أما بعد: وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنًا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وأن في النفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار" [1]

وهناك كثير من الآثار وردت عن كبار الصحابة و التابعين و غيرهم من العلماء , و منها:

1.من الآثار الموقوفة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

ما روي عن ابن شهاب:"أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل، فقوّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الوِرَق" [2] .

وجه الاستدلال:

(1) أخرجه النسائي في سننه: ك (القسامة) ، باب (ذكر حديث عمرو بن حزم) ، 8/ 58

(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ح (16306) , ك (الديات) ، باب (ما جاء في دية المرأة) ، 8/ 166.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت