فهرس الكتاب
ما رُوي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب (رضي) قالا:"عقل المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها" [1] .
2.من الآثار الموقوفة على عثمان بن عفان رضي الله عنه:
ما روي عن ابن أبي نجيح عن أبيه"أن رجلًا أوطأ امرأة بمكة فقضى فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه بثمانية آلاف درهم، دية ثلث" [2] .
3.من الآثار الموقوفة على علي بن أبي طالب:
ما رُوي عن حماد بن إبراهيم عن علي بن أبي طالب، قال:"عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها" [3] .
ثالثًا: الإجماع: [4]
أجمع أهل العلم منذ العصور الأولى حتى عصرنا الحاضر على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ولم يخالفهم أحد من العلماء المعتبرين , و من العلماء الذين نقلوا الإجماع:
1.الإمام الشافعي. حيث قال: (لم أعلم مخالفًا من أهل العلم قديمًا ولا حديثًا في أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك خمسون من الإبل فإذا قُضي في المرأة بدية، فهي خمسون من الإبل، وإذا قتلت عمدًا فاختار أهلها ديتها فديتها خمسون من الإبل أسنانها أسنان دية عمد وسواء قتلها رجل، أو نفر أو امرأة، لا يزاد في ديتها على خمسين من الإبل وجراح المرأة في ديتها، كجراح الرجل في ديته لا تختلف، ففي موضحتها نصف ما في موضحة الرجل، وفي جميع جراحها بهذا الحساب فإن قال قائل: فهل في دية المرأة سوى ما وصفت من الإجماع أمر متقدم [5] .)
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ح (16309) , ك (الديات) ، باب (ما جاء في دية المرأة) ، 8/ 167.
(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ح (16307) , ك (الديات) , باب (ما جاء في دية المرأة) , 8/ 166.
(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ح (16309) , ك (الديات) ، باب (ما جاء في دية المرأة) 8/ 169.
(4) أنظر: ابن قدامة: المغني، 9/ 532، والسرخسي، المبسوط، 25/ 80.
(5) أنظر , الشافعي: الأم , 6/ 106.