فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 96

2.الإمام محمد بن جرير الطبري: حيث قال خلال تفسيره لآية القتل الخطأ:"لأن دية المؤمنة لا خلاف بين الجميع إلا من لا يعد خلافًا أنها على النصف من دية المؤمن [1] ."

3.أبو عمر بن عبد البر: قال"وقد أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل [2] ."

4.الإمام الكاساني: قال: (وإن كانت أنثى فدية المرأة على النصف من دية الرجل لإجماع الصحابة -رضوان الله عليهم-، فإنه روى عن سيدنا عمر، وسيدنا علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت -رضوان الله عليهم- أنهم قالوا في دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون إجماعًا، ولأن المرأة في ميراثها، وشهادتها على النصف من الرجل فكذلك في ديتها [3] . (

5.الإمام القرطبي حيث قال: (وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل قال أبو عمر - أي ابن عبد البر-: إنما صارت ديتها - والله أعلم- على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل وشهادة امرأتين بشهادة رجل وهذا إنما هو في دية الخطأ وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء لقوله عز وجل:(النفس بالنفس) . [4]

6.ابن رشد الحفيد حيث قال: (وأما دية المرأة فإنهم اتفقوا على أنها على النصف من دية الرجل في النفس فقط، واختلفوا فيما دون النفس من الشجاع والأعضاء [5] . (

7.الإمام ابن حجر العسقلاني حيث قال: (اشتهر عن عمر وعثمان وعلي و العبادلة: ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، ولم يخالفوا، فصار إجماعًا [6] . (

(1) أنظر , الطبري: جامع البيان في تفسير القرآن , 4/ 204.

(2) أنظر , ابن عبد البر: التمهيد , 17/ 358.

(3) أنظر , الكاساني: بدائع الصنائع , 6/ 305.

(4) أنظر , القرطبي: الجامع لأحكام القرآن , 5/ 325.

(5) أنظر , ابن رشد: بداية المجتهد , 2/ 331.

(6) أنظر , ابن حجر: تلخيص الحبير , 4/ 34.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت